العلامة الحلي
244
منتهى المطلب ( ط . ج )
واعلم أنّه يمكن الجمع بين الروايات ، فنقول : بكراهة « 1 » التجمير إذا لم يخف خروج شيء من الميّت ، وباستحبابه عند الخوف . فرع : لا يقرّب الميّت بطيب غير الكافور والذريرة ، لرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » . قال ابن بابويه : وروي أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله حنّط بمثقال من مسك « 3 » غير الكافور « 4 » . وقد روى الشيخ في الصحيح عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في كفن أبي عبيدة الحذّاء : « إنّما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس » « 5 » . مسألة : قد بيّنّا « 6 » أنّ المرأة يستحبّ أن تزاد على كفن الرجل لفافة ونمطا . ويستحبّ أيضا أن يزاد « 7 » من القطن ، ليحشى به « 8 » قبلها ، لأنّه لا يؤمن خروج شيء منه . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام - لمّا علَّمه تغسيل الميّت - قال : « وتحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف منّ » « 9 » .
--> « 1 » ف ، ص وك : بكراهية . « 2 » الكافي 3 : 147 الحديث 3 ، التهذيب 1 : 295 الحديث 863 ، الاستبصار 1 : 209 الحديث 735 ، الوسائل 2 : 734 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 5 . « 3 » ك ون : المسك . « 4 » الفقيه 1 : 93 الحديث 422 ، الوسائل 2 : 735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 10 . « 5 » التهذيب 1 : 436 الحديث 1404 ، الوسائل 2 : 734 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 7 . « 6 » يراجع : ص 214 . « 7 » م ، ن وك : تزاد . « 8 » ح وق : المحتشى به . « 9 » التهذيب 1 : 305 الحديث 887 ، الوسائل 2 : 745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4 .